نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 34
المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها . مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج . مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة . مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة . وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان
34
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 34