نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 35
الحج مستقرا عليه . وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن . وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط . مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه . مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط . مسألة 67 : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد . مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام
35
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 35