نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 33
إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، وإلا فليس له الرجوع إليه . مسألة 57 : إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا أو حج عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك . مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحج ثانيا . مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجة الاسلام من الحج الواجب عليها . نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود
33
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 33