responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 33


إلى الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، وإلا فليس له الرجوع إليه .
مسألة 57 : إذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا أو حج عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحج ثانيا .
مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجة الاسلام من الحج الواجب عليها .
نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود

33

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست