نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 32
مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك . مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعا فعلا على الأظهر ، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام والعود ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود . مسألة 55 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج ، وكان في ذلك مصلحة عامة ، وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط - وجب عليه الحج ، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط ، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية . مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام وللمالك أن يرجع
32
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 32