responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 31


وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك ، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه .
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب . نعم ، لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعا من موضعه وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية .
مسألة 51 : لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض . نعم ، لو أقترض له وجب عليه الحج .
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال ، إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله . نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل .

31

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست