نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 30
المتقدم - في وجوب الحج عليه . مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج - لا تعيينا ولا تخيرا - لم يجب عليه القبول . مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية . نعم ، إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته ، سواء كان حالا مؤجلا ، لم يجب عليه الحج . مسألة 48 : إذا بذل لجماعة مال ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم . مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفة حج التمتع فبذل حج القران أو الاقرار لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام .
30
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 30