responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 30


المتقدم - في وجوب الحج عليه .
مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج - لا تعيينا ولا تخيرا - لم يجب عليه القبول .
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية .
نعم ، إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته ، سواء كان حالا مؤجلا ، لم يجب عليه الحج .
مسألة 48 : إذا بذل لجماعة مال ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين ، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم .
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفة حج التمتع فبذل حج القران أو الاقرار لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام .

30

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست