نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 225
مسألة 451 : المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصدا أداء حجة الاسلام فأحصر ، فبعث بهديه وتحلل ، وجب عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته . مسألة 452 : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلا عنه . مسألة 453 : إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والاحصار ، فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط . وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الافراد . وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموفقين أو الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة
225
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 225