responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 224


وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصر أم حلق وتحلل من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة .
مسألة 449 : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه .
مسألة 450 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محلة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .

224

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست