نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 226
مفردة . وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي ، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449 . مسألة 454 : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي ، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه ، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين ، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من إحرامه ، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا . وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل .
226
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 226