responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 226


مفردة .
وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي ، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449 .
مسألة 454 : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي ، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه ، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين ، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من إحرامه ، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا .
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل .

226

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست