نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 223
وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة . مسألة 447 : إذا مرض المعتمر فبعث هديا ، ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن بذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك ، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شئ عليه . وإن كانت عمرة التمتع ، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال ، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الافراد . وكذلك الحال في كلتا الصورتين ولو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة السير . مسألة 448 : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ، وحينئذ فإن أدراك الموفقين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدم - فقد أدراك الحج ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه .
223
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 223