نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 220
من الذهاب إلى المطاف والمسعى - فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل ، فالأحوط أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق أو التقصير . وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب . وإن كان مصدودا عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان ، ويأتي ببقية المناسك . وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضا - وأن كان الأحوط الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر .
220
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 220