نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 219
العمرة بعد تلبسه بالاحرام . مسألة 439 : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد . وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ، ولا يتحلل بدونه على الأحوط . والأحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين . وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم ، وإلا كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الافراد . مسألة 440 : المصدود في حج التمتع إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه . وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط - بأن منع
219
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 219