responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 221


مسألة 441 : المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصدا أداء حجة الاسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي ، وجب عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته .
مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه ، ولا يجزي عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العالم القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى .
مسألة 443 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام .
مسألة 444 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته كما سبق في تروك الاحرام - ثم صد عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود ،

221

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست