نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 197
وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ، ونحو ذلك . والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا إلا مع عدم تيسر غيره . ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له . ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته . مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به . مسألة 386 : إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق )
197
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 197