responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 197


وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ، ونحو ذلك . والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا إلا مع عدم تيسر غيره .
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له .
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
مسألة 385 : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 386 : إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق )

197

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست