نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 196
يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر ، وإن كان الأحوط تركه ما لم يحرز عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق . مسألة 382 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف . مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله ، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396 . مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية .
196
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 196