نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 198
فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلا عن الهدي . وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد . وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحوط ضمه إلى ما تقدم . مسألة 387 : إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده . وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط . مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط لم يعتن بشكه ، ومنه ما إذا شك بعد ذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر . وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد تجاوز محله ، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به . وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون
198
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 198