responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 185


على الوقوف بالمشعر ويصح حجه .
مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا رجع إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر ، والأحوط أن يكون بمنى دون مكة ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله ، والأحوط الأولى أن تكون متواليات .
ويجزي هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط .
مسألة 371 : إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، بما أن لها أياما وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام ، فوظيفة المكلف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الاتيان بمناسك حجه في أوقاتها .
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة ، وحكم على

185

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست