نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 184
مسألة 368 : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعبا من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا . والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه اختيارا ، إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه . نعم ، لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه ، أو لغيرهما من الأعذار ، لزمه الوقوف الاضطراري فيه ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه ، فإن تركه متعمدا فسد حجه . هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار
184
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 184