نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 168
فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه . ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما . ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى . ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى . هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا . مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجة على الأحوط . مسألة 328 : الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا . مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب
168
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 168