responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 168


فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه .
ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما .
ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى .
ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى .
هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .
مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجة على الأحوط .
مسألة 328 : الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب

168

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست