نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 167
ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه ، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه . وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف ، فيأتي المكلف بها مع التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) . صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع . وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام .
167
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 167