responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 167


ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه ، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه .
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف ، فيأتي المكلف بها مع التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) .
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع .
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام .

167

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست