نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 151
الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل . الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والدم الأقل من الدراهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط ، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا . مسألة 297 : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا ، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار . مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة ،
151
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 151