responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 150


متمكنة من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور ، وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة .
مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية ، كالمجبور والمسلوس والمبطون ، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما .
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة ، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى

150

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست