نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 150
متمكنة من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف . مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور ، وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة . مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية ، كالمجبور والمسلوس والمبطون ، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما . وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة ، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى
150
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 150