نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 152
أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا . مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله ، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر . مسألة 300 : إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك أتم طوافه بعد الإزالة ولا شئ عليه ، وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة
152
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 152