responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 149


والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضا .
هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه .
مسألة 292 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف ، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج .
مسألة 293 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة .
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة .
مسألة 294 : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت

149

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست