نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 149
والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضا . هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه . مسألة 292 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف ، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج . مسألة 293 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة . وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة . مسألة 294 : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت
149
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 149