نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 84
أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من إنشاء الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان : 1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر شئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب ، والعمرة المفردة . نعم ، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة .
84
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 84