responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 84


أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من إنشاء الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر شئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب ، والعمرة المفردة .
نعم ، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة .

84

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست