نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 222
ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل . أحكام المحصور مسألة 445 : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالاحرام . مسألة 446 : المحصور إذا كان محصورا في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل ، فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه . وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل . وإن كان محصورا في الحج ، فوظيفته ما تقدم ، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر .
222
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 222