نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 163
مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا ، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والأفضل ، بل الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة . وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط . الشك في عدد الأشواط مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف ، أو بعد التجاوز من محله ، لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف . مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشك
163
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 163