responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 163


مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا ، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والأفضل ، بل الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة .
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط .
الشك في عدد الأشواط مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف ، أو بعد التجاوز من محله ، لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشك

163

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست