responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 164


وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاءا وإعادته .
مسألة 317 : إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان ، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط .
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معا ، كما إذا شك شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن .
مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحة طوافه .
مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .

164

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست