نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 164
وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاءا وإعادته . مسألة 317 : إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان ، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط . وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معا ، كما إذا شك شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن . مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحة طوافه . مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
164
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 164