responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 162


الصورة أيضا البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها .
نعم ، قد يبطل من جهة القران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروها .
الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشئ منه أصلا ، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران ، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة ، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق .

162

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست