responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151


الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل .
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والدم الأقل من الدراهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط ، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا .
مسألة 297 : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا ، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار .
مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة ،

151

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست