نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 112
الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله . 2 - ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه . 3 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر . 4 - ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها . 3 - تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة ، وإذا لم
112
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 112