responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 112


الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله .
2 - ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه .
3 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر .
4 - ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها .
3 - تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة ، وإذا لم

112

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست