responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 113


يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شاة .
مسألة 227 : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة .
4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة ، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شئ عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 - لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته ، وإن

113

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست