responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 111


الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا .
مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة ، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا .
مسألة 224 : إذا جامع المحل زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط .
بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضا .
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة .
وهذا الحكم يجزي أيضا في المحرمات الآتية التي توجب

111

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست