نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 106
كفارات الصيد مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط . مسألة 208 : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر ثلاثة أيام . مسألة 209 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الأظهر ، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور كالحمامة ونحوها شاة ، وفي فرخه حمل أو
106
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 106