responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 107


جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الأحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة .
مسألة 210 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة 211 : في قتل الزنبور متعمدا اطعام شئ من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
مسألة 212 : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء ، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الأسد فإن فيه كبشا على الأظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين .
مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .

107

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست