نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 107
جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الأحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة . مسألة 210 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام . مسألة 211 : في قتل الزنبور متعمدا اطعام شئ من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه . مسألة 212 : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء ، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الأسد فإن فيه كبشا على الأظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين . مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
107
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 107