نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 105
1 - الحيوانات الأهلية وإن توحشت كالغنم والبقر والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي ( الغرغر ) ، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا . 2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله . 3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها أيضا . 4 - الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، فإنه يجوز قتلها مطلقا . ولا كفارة في قتل شئ مما ذكر ، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على المشهور . وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة في قتل ما لم يرده منها . مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
105
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 105