responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 105


1 - الحيوانات الأهلية وإن توحشت كالغنم والبقر والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي ( الغرغر ) ، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا .
2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله .
3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها أيضا .
4 - الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، فإنه يجوز قتلها مطلقا . ولا كفارة في قتل شئ مما ذكر ، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على المشهور .
وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة في قتل ما لم يرده منها .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .

105

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست