responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 112


ولكن لا اشكال في بيع الصابون الذي يوجد عليه صور مجسمة إذا كان قصده من المعاملة هو الصابون .
مسألة 406 - ما حصل في يده من القمار ، أو من السرقة ، أو من أية معاملة باطلة شرعا فبيعه وشراءه باطل ، والتصرف فيه حرام فإن اشترى ذلك أحد وجب أن يعيده إلى صاحبه الأصلي .
مسألة 407 - لو باع دهنا مشوبا بشحم الألية فإن كان المبيع مشخصا كما إذا قال بعتك هذا المن من الدهن فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الدهن وباطلة بالنسبة إلى الشحم وهو باق على ملك البايع ومقابله من الثمن باق على ملك المشتري وله أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن ويأخذ مقابله من الثمن أيضا وإن كان المبيع كليا بأن قال : بعتك منا من الدهن وفي مقام الاقباض سلم إليه المخلوط فالمعاملة صحيحة وللمشتري أن يرده إلى البايع ويطالبه بالدهن الخالص .
مسألة 408 - لو باع جنسا مكيلا أو موزونا بأزيد منه من جنسه مثل من من حنطة بمنين منها ، فهو رباء محرم ، وأثم درهم ربوي واحد أعظم من سبعين زنية مع محارمه ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكونا متساويين في الجودة والردائة والصحة والعيب أو كانا متفاوتين بأن كان أحدهما جيدا والآخر رديا أو كان أحدهما صحيحا والآخر معيبا فلو باع الصحيح من النحاس بأزيد من المكسور منه أو باع الأرز الجيد الأعلى بالردى منه مع الزيادة كان البيع ربويا وكذا لو باع الذهب المصوغ بغير المصوغ مع الزيادة كان ربا محرما .
مسألة 409 - لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة من تحقق الربا في بيع المتماثلين مع الزيادة بين أن تكون الزيادة من جنس المتماثلين أو من جنس آخر فلو باع مثلا منا من الحنطة بمنين منها أو بمن

112

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست