responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 111


حتف أنفه ، فلا يجوز بيع فروة ، أو جلده ، والمعاملة في ذلك باطلة .
مسألة 397 - لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد الكفر ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها ، وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على الأحوط إلا إذا علم أنه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا اشكال في بيعها وشرائها .
مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد المسلم في سوق المسلمين . إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم يتفحص أنه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته .
مسألة 399 - يحرم بيع المسكرات وشراؤها والمعاملة باطلة .
مسألة 400 - بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع أن يرد إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن .
مسألة 401 - إذا كان المشتري من قصده أن لا يسلم الثمن ولكن كان قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة .
مسألة 402 - إذا كان قصد المشتري أن يسلم الثمن بعد الشراء من الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة ، ولكن يجب عليه أن يؤدي دينه من الحلال ، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته .
مسألة 403 - يحرم بيع آلات اللهو والطرب وشراؤها صغيرة كانت أم كبيرة .
مسألة 404 - إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و باعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة وباطلة .
مسألة 405 - يحرم بيع الصور المجسمة وشراءها بناء على الأحوط

111

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست