responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 113


منها وريال واحد كان ربا وحراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا بل كانت زيادة حكمية كما لو شرط على المشتري في البيع أن يعمل له عملا كان أيضا ربا وحراما .
مسألة 410 - يمكن التخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .
مسألة 411 - لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل والموزون فما كان يباع بالذرع كالقماش أو بالعد كالجوز والبيض جاز بيعها بجنسه مع التفاضل .
مسألة 412 - لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان ، ففي بلد يوزن أو يكال ، وفي بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضي بعدم جواز أخذ الزيادة فيه مطلقا في جميع البلاد .
مسألة 413 - لو كان العوضان مختلفين فلا اشكال في الزيادة فيهما فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة .
مسألة 414 - إذا كان العوضان - مختلفين ولكنهما يعودان إلى أصل واحد كالدهن والجبن فالربا بتحقق فيهما ، ولا يجوز أخذ الزيادة ، فلو باعه منا من دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية ، والأحوط وجوبا جريان هذا الحكم في الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة بمنين من غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة واتحاد الجنسين .
مسألة 415 - الحنطة والشعير في باب الربا في حكم جنس واحد فلو باع منا من حنطة بمن وربع من شعير مثلا كان ربا وحراما بل لو اشترى عشرة أمنان من الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط أن يسلمها

113

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست