responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 110


اخبار المشتري به ، كشوب اللبن بالماء ومزج الدهن بالشحم ، أو الألية قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره وفي حديث آخر ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه ( وسائل ) .
والغش حرام ، ولكن المعاملة صحيحة . وإذا علم المشتري به فله خيار الفسخ وسيأتي الصورة الباطلة منه .
مسألة 392 - لا اشكال في بيع الأعيان الطاهرة التي تنجست بملاقاة النجاسة إن كانت قابلة للتطهير ولكن إذا علم أن المشتري يصرفها فيما يشترط فيه الطهارة كالثوب مثلا حيث يلبسه في الصلاة فيجب على البايع اخباره بنجاسة المبيع على الأحوط .
مسألة 393 - إذا كان المبيع المتنجس مما لا يمكن تطهيره كالدهن والنفط . فإن كان شراؤه لشئ من شرطه الطهارة كالدهن للأكل فبيعه حرام وإن كان لشئ ليس من شرطه ذلك كالنفط للوقود فلا اشكال في بيعه .
مسألة 394 - يحرم بيع الأدوية النجسة وشراؤها ولكن إذا كان ينوي اعطاء الدراهم للإناء والظرف ، أو من أجل ما يناله الصيدلي من المشقة التهية تلك الأدوية ، فلا اشكال فيه .
مسألة 395 - الدهون ، والأدوية السائلة والعطور المستوردة من غير البلدان الاسلامية إذا شك في نجاستها فلا اشكال في بيعها وشرائها . أما إذا كان الدهن مستخرجا من ميتة حيوان ذي نفس سائله ( وهو ما كان له دم يشخب عند ذبحه ) وأخذه من كافر في بلد الكفر فهو نجس والمعاملة باطلة .
مسألة 396 - الثعلب إذا لم يزك ( أي لم يذبح ذبحا شرعيا ) أو مات

110

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست