responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105


وجب الخمس فيه وفي ما زاد عليه والألم يجب .
مسألة 366 - إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط وجوبا أن يخرج الخمس من المجموع ، وإن لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب .
مسألة 367 - إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره ولا صاحبه وجب أن يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا .
مسألة 368 - إذا اختلط ما بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره فلا يجدي اخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما فالأحوط المصالحة والتراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باخراج المتيقن واجراء البراءة في المشكوك .
مسألة 369 - لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم في تعلق الخمس بها - بين أن تكون أرضا زراعية ، أو لبناء دار أو بستان ، أو لمحل تجاري فيجب عليه أن يخرج الخمس من عينها أو من ماله الآخر بعنوان القيمة .
مسألة 370 - يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة لنفسه وعياله سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري .
مسألة 371 - المنافع التي تحصل بغير كسب - كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والوصية - إذا زاد على مؤنة السنة ، فيجب الخمس فيما زاد منها على الأقوى .
مسألة 372 - لا خمس في صداق المرأة ولا في المال الذي ملكه بالإرث إلا إذا كان الإرث ممن لا يحتسب .
مسألة 373 - لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة ولو زاد على مؤنة السنة .

105

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست