responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 104


الخامس - المال المختلط بالحرام .
السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم .
السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات . بل جميع الفوائد العائدة للانسان ، وإن لم يكن من أرباح التجارة .
مسألة 360 - لو استخرج معدنا من الذهب والفضة ، أو النحاس أو الرصاص ، أو الحديد ، أو النفط ، أو الياقوت ، أو الفيروزج أو العقيق ، أو الكبريت ، أو القير ، أو الملح ، أو أي معدن آخر : فيجب أن يخرج الخمس منه بشرط بلوغه النصاب .
مسألة 361 - يجب الخمس في المعدن بعد اخراج مؤنة استخراجه وبلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا أربعة وعشرون حمصة ) فما زاد ، أو ما يساوي هذه القيمة .
مسألة 362 - الكنز هو ما اختفى من المال وادخر في أرض أو جبل أو حائط ، أو محل آخر ، وهو لمن عثر عليه ، ويجب عليه أن يخرج الخمس منه .
مسألة 363 - إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها ، وعلم أنه ليس للبائع ، فهو يملكه وعليه الخمس .
مسألة 364 - يجب الخمس في الكنز بعد اخراج المؤنة ، وبلوغ النصاب ، والاحتياط الواجب في النصاب أن يكون خمسة عشر مثقالا لا صير فيا من الذهب ومأة وخمسة مثاقيل من الفضة ، فالخمس فيه وفي ما زاد .
مسألة 365 - يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر كاللؤلؤ والمرجان وساير الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة الاستخراج النصاب وهو مثقال شرعي من الذهب ( ثمانية عشر حمصة ) فحينئذ

104

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست