responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 106


إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينا والانتفاع بارتفاع قيمتها السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها وإن لم يمكن بيعها إلا في السنة الآتية تكون الزيادة من أرباح هذه السنة .
مسألة 375 - المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته من شؤون معاشه وحياته حسب شأنه ومقامه من المأكل والمشرب والملبس والأواني وأثاث الدار والمنزل ، ومصارف الضيافة والاحسان للأفراد بحسب حاله وما يجب عليه من النذور والكفارات وما شابهها فكل ذلك يحسب من مؤنة السنة وكذا سائر المصارف من قبيل نفقات الأزواج والأولاد والمعالجة له ولعياله . وبالجملة . كل ما صرف في حاجته حسب شأنه في المعيشة .
مسألة 376 - لا خمس في المصارف اللازمة للكسب وتحصيل الربح كإجارة المحال التجارية وأجرة العمال وما شاكل ذلك ، بل يحسب من مؤنة السنة .
مسألة 377 - الآلات والوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل النجارة أو الخياطة أو المقاييس والمعايير التجارية وغيرها لا تحسب من مؤنة السنة فإذا اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس يجب أن يخمسها ، ولكن إذا تلفت بعد تخميسها فله أن يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي تلفت هذه الوسائل خلالها .
مسألة 378 - إذا صرف من رأس المال مبلغا لمؤنة سنته يجوز أن يجبره من أرباح كسبه في هذه السنة ولا خمس عليه .
مسألة 379 - لو كان له تجارة لم تربح في عام وربحت في عام آخر

106

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست