responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144


مسألة 579 - المعقودة متعة لاطلاق لها ، بل تفترق منه بانتهاء مدتها أو أن يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها : " وهبت لك المدة " ولا يشترط فيها اشهاد عدلين ولا الطهر من الحيض .
عدة الطلاق مسألة 580 - يجب على المطلقة المدخول بها التي أكملت التاسعة وليست بيائسة إن كانت غير حامل وهي تحيض أن تعتد عدة الطلاق ثلاثة أطهار فإذا طلقها في طهر غير المواقعة وحاضت حيضتين وطهرت ثم حاضت حيضة ثالثة فقد كملت عدتها وبمجرد رؤية الدم في الثالثة يجوز لها أن تتزوج غيره .
مسألة 581 - لا عدة في الطلاق على غير المدخول بها فيصح أن تتزوج بعد الطلاق فورا .
مسألة 582 - لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة . ولا على اليائسة فيجوز لها أن تتزوج فورا بعد الطلاق وإن كانت مدخولا بها .
مسألة 583 - إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن طلقها .
مسألة 584 - عدة الحامل وضع حملها ولو سقطا فلو طلقها ثم وضعت بعد ساعة فقد انقضت عدتها .
مسألة 585 - الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع ولم تكن يائسة وكانت مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها إن كانت تحيض وجب عليها على الأحوط أن تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فإن كانت مدة الطهرين أكثر تعتد بطهرين وإن كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد

144

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست