responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 143


مسألة 572 - لا يشترط رضا المرأة ، بل لا يشترط علمها أيضا فيجوز مع عدم علمها إن تحققت الشروط .
مسألة 573 - يشترط خلو المرأة من الحيض والنفاس حين الطلاق ، وأن لا يكون قد واقعها بعد الطهر . وسيأتي تفصيل هذين الشرطين .
مسألة 574 - يصح الطلاق حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد :
الأول - أن تكون غير مدخول بها .
الثاني - أن يعلم أنها حامل . فإن لم يعلم وطلقها في زمن الحيض ، ثم علم أنها كانت حاملا فالأحوط أن يطلقها ثانيا ويجتنب عن ترتيب آثار الزوجية قبل الطلاق أيضا .
الثالث - أن يكون غائبا ، لا يتمكن من استعلام حالها من الحيض أو النفاس .
مسألة 575 - إن جامعها بعد طهرها من الحيض أو النفاس وأراد طلاقها وجب عليه الصبر حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها ثم يطلقها قبل إن يواقعها وأما اليائسة أو التي لم يتم التاسعة أو الحامل فيجوز طلاقها بعد المواقعة مسألة 576 - لو واقعها بعد الطهر ، وسافر ، وأراد طلاقها في السفر فيجب أن يصبر مدة كانت ترى فيها الدم وتطهر منهما بحسب العادة ثم يطلقها .
مسألة 577 - إن أراد أن يطلق زوجته التي في سن من تحيض ولا تحيض لمرض وجب عليه أن يعتزلها من حين المواقعة إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ولا يجوز طلاقها قبل ذلك ولا يصح .
مسألة 578 - الصيغة التي يقع بها الطلاق يجب أن تكون عربية مثل أن يقول " زوجتي فلانة طالق " . والوكيل يقول : " زوجة موكلي فلانة طالق " ويجب أن يكون ذلك بمحضر شاهدين عادلين يسمعانه .

143

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست