responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 145


بحيضتين وإن كانت لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما .
عدة الوفاة مسألة 586 - عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها ، أم لا ، دائمة أم منقطعة . وإذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ومن وضع حملها فإذا كان وضع حملها أبعد من أربعة أشهر وعشر فعدتها وضع الحمل وإلا فيتعين الأكثر ومن أربعة أشهر وعشر .
مسألة 587 - يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك لباس الزينة كالأحمر والأصفر وما شاكل ذلك وكذا الكحل والطيب والخضاب والحمرة وسائر مظاهر الزينة عرفا .
الطلاق البائن والرجعي مسألة 588 - الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع إلى زوجته بدون عقد جديد ، وهو خمسة أقسام :
الأول - طلاق الصغيرة وهي من لم تتم التاسعة .
الثاني - طلاق اليائسة :
الثالث - طلاق من لم يدخل بها .
الرابع - الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان .
الخامس - طلاق المختلعة والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة ( 1 ) .


إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق خلع وإذا حصلت الكراهية من الجانبين وبذلت فالطلاق ( مباراة ) .

145

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست