responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 142


مسألة 568 - لا تحرم الزوجة على زوجها ، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم ، وإن كان الأحوط الترك .
1 - أخوتها وأخواتها .
2 - عمها وعمتها ، وخالها وخالتها .
3 - أولاد عمها وأولاد خالها .
4 - أولاد أخيها .
5 - أخ زوجها أو أخته .
6 - أولاد أختها وأولاد أخت زوجها .
7 - عم زوجها أو عمته ، أو خاله أو خالته .
8 - حفيد ضرتها من زوجها .
مسألة 569 - يجوز للمرأة أن ترضع بدون إذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه ولا يجوز لها أن ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها . مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز أن ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك أما لزوجته فتحرم عليه .
مسألة 570 - إذا أراد أن تكون امرأة أخته من محارمه ، فيعقد - مثلا - على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560 زوجة أخيه فتصير أما لزوجته الرضيعة ومن محارمه ويبطل نكاح الرضيعة .
أحكام الطلاق مسألة 571 - يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا ، قاصدا . فلو أجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل .

142

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست