responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 141


مسألة 561 - يشترط في تحريم رضاع اليوم والليلة إلا يفصل بين الرضعات فاصل من أكل أو رضاع امرأة أخرى أما الأكل اليسير الذي لا يعتبره العرف أكلا فلا اشكال فيه وكذا يشترط في تحريم الرضاع بالعدد خمسة عشر رضعة ) مضافا إلى عدم الفصل بينها برضاع امرأة أخرى والأكل زائدا على المرتين كمال كل رضعة بأن يرتضع الصبي حتى يروى ويصدر بنفسه ولكن لو قطع الرضاع لتجديد النفس أو الاستراحة القليلة بحيث لا يعد فصلا ، بل يحسب عرفا من أول التقام الثدي إلى زمان يروى رضعة واحدة فلا اشكال فيه .
مسألة 562 - لو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا تنشر الحرمة بينهما لتعدد الفحل وإن كان الأولى والأحوط عدم التزويج وعدم النظر .
مسألة 563 - لو أرضعت من لبن فحل واحد صبيانا كثيرة لنشرت الحرمة بينهم .
مسألة 564 - لو كان لديه زوجات فأرضعت كل واحدة منهن واحدا على طبق الشروط التي تقدمت منا في مسألة 560 - لنشرت الحرمة بينهم مسألة 565 - لو كان لديه زوجتان فأرضعت إحداهما صبيا ثماني رضعات وأرضعته الأخرى سبعة فلا ينشر الحرمة .
مسألة 566 - لو أرضعت من لبن فحل صبيا وصبية فلا ينشر الحرمة بين إخوة الصبي وأخواته وبين إخوة الصبية وأخواتها .
مسألة 567 - لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخت زوجته ، أو بنت أخيها من الرضاعة إلا بإذنها وكذا لو لاط بغلام فإنه يحرم عليه على الأحوط بنته ، وأخته ، وأمه وإن علت ، من الرضاعة كما في النسبي :

141

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست