responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 107


بعده فليس له أن يحسب مؤنة سنته الأولى ( التي لم يربح فيها ) من ربح السنة الثانية التي ربحت فيها التجارة .
مسألة 380 - تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها ، فإذا استطاع في سنة وحج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لأن ذلك من مؤنة السنة ونفقاتها وإذا لم يقدر على الذهاب إلى الحج حتى انتهى العام ، فعليه الخمس من أرباح تجارته .
مسألة 381 - من استطاع إلى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب عليه الخمس من أرباح السنين السابقة أما بالنسبة إلى السنة التي استطاع فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج .
تقسيم الخمس ، ومستحقوه مسألة 382 - يقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة منه - أي نصفه لليتامى والمساكين من السادات ، وابن السبيل منهم ، وهو الذي عرض له الاحتياج في سفره مع كونه غنيا في وطنه . والثلاثة الأخرى - وهي :
النصف للإمام صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه ) . وفي زمن غيبته عليه السلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط ، أو يصرف بأذنه .
مسألة 383 - لا يجوز أن يعطى الخمس إلى من وجبت نفقته عليه من السادة لصرفه في نفقته واجبة على الأحوط أما دفعه إليه ليصرف في نفقاته الأخرى الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به .
مسألة 384 - إذا كان بعض عياله من السادة ولم يوصل إليه النفقة الواجبة عليه ، إما لفقر وعوز أو لمعصية ، فيجوز للآخرين أن يعطوهم الخمس حينئذ .

107

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست