نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 108
مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته . مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط . ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه . أحكام البيع والشراء مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور : الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام الصادق عليه السلام : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات ( وسائل ) الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا بينهم في القيمة . الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة . الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى . الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة . مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع ، وعامل ، ثم شك في صحة هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه . مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده ، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على عياله وعلى الفقراء .
108
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 108